السيد عبد الله شبر

271

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار

الاستمتاع أين شاء ولو على ظهر قتب . وإن لم يعلم به إلّابعد العقد فالحكم ما تقدّم في الاحتمالات السابقة . الخامس : وجوب الوفاء بالنذرين جمعاً بين الحقّين ، فعليها صوم اليوم المنذور ، وعليه وطؤها في الدبر ، لكنّه يتوقّف على ثبوت مقدّمات ثلاث : جواز الوطي في الدبر كما هو المشهور ، وصدق الوطي بالوطي في الدبر كما هو المشهور أيضاً ، لاسيّما إذا كان ذلك في نيّته عند النذر ، وعدم بطلان صومها بذلك كما قاله بعضهم ، ويدلّ عليه بعض الروايات ، هذا ويحتمل في ضمن الصور وجوب الكفّارة عن الزوجة على الزوج ، ويمكن تخريج وجوه أخرى غير هذه ، واللَّه العالم . تذييل [ إذا نذرت المرأة الصوم كلّ خميس فحاضت فيه ] إذا نذرت الصوم كلّ خميس فحاضت في الخميس ، فهل يجب عليها قضاء ذلك اليوم أم لا ؟ والمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء ، ووجه العدم : أنّ طروّ الحيض دليل على أنّه لم إليه : قد وضع اللَّه عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللَّه » « 1 » فتدبّر .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 456 - 457 ، باب النذور ، ح 12 .